الشيخ الطوسي
23
الخلاف
الشافعي ( 1 ) وقال أبو حنيفة : إن كان الظفر والسن متصلين كما قلناه ، وإن كانا منفصلين حل أكله ( 2 ) دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط . وروى رافع به خديج : أن النبي عليه السلام قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم من الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة " ( 4 ) ولم يفصل بين أن يكون متصلا أو منفصلا . مسألة 23 : لا تجوز ذبائح أهل الكتاب - اليهود ، والنصارى - عند
--> 1 - الأم 2 : 236 ، وحلية العلماء 3 : 422 ، والوجيز 2 : 206 ، وكفاية الأخيار 2 : 139 ، والمجموع 9 : 81 ، والسراج الوهاج 559 ، ومغني المحتاج 4 : 273 ، والمحلى 7 : 450 ، وبدائع الصنائع 5 : 42 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 542 ، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 71 . 2 - اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 71 ، والمبسوط 12 : 2 ، وبدائع الصنائع 5 : 42 ، والنتف 1 : 227 ، واللباب 3 : 119 ، وشرح معاني الآثار 4 : 184 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 59 ، وتبيين الحقائق 5 : 290 ، والمغني لابن قدامة 11 : 45 ، والشرح الكبير 11 : 52 ، وبداية المجتهد 1 : 433 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 542 ، والمحلى 7 : 450 ، وحلية العلماء 3 : 422 ، والوجيز 2 : 206 ، 3 - الكافي 6 : 227 حديث 1 و 4 ، والتهذيب 9 : 51 حديث 209 و 212 ، والاستبصار 4 : 79 و 80 حديث 292 و 295 . 4 - انظر : صحيح البخاري 7 : 118 ، وصحيح المسلم 3 : 1558 حديث 20 ، وسنن النسائي 7 : 228 ، 229 ، وسنن ابن ماحة 2 : 1061 حديث 3178 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 142 ، وشرح معاني الآثار 4 : 183 ، ومعجم البراني الكبير 4 : 269 حديث 4380 و 4395 ، وعمدة القاري 21 : 116 ، وفتح الباري 9 : 623 ، ونصب الراية 4 : 186 ، وتلخيص الحبير 4 : 135 حديث 1939 ، وفي الجميع اختلاف في اللفظ .